تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة ، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة ، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها ، وفقًا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى .
المادة الثامنة والستون:
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه ، وللملك حل مجلس الشورى ، وإعادة تكوينه .
المادة التاسعة والستون:
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك ، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع ، لمناقشة ما يراه من أمور .
المادة السبعون:
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
المادة الحادية والسبعون:
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية ، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها , ما لم ينص على تاريخ آخر .