فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 205

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة ، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة ، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها ، وفقًا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى .

المادة الثامنة والستون:

ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه ، وللملك حل مجلس الشورى ، وإعادة تكوينه .

المادة التاسعة والستون:

للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك ، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع ، لمناقشة ما يراه من أمور .

المادة السبعون:

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .

المادة الحادية والسبعون:

تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية ، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها , ما لم ينص على تاريخ آخر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت