وأبو داود والنّسائي عن جابر [1] , وأمّا بقيّة الحديث الذي يتعلّق به الحكم فهو أشهر من أن تذكر شواهده.
الثّامن: لأبي داود والتّرمذي [2] حديث: ترك التّشهّد الأوسط وسجود السّهو لنسيانه, وله شاهد من حديث عبد الله بن بحينة خرجه البخاري ومسلم ومالك وأهل السّنن إلا ابن ماجه [3] .
وأمّا روايته فيه لسجود السّهو قبل التّسليم فله شواهد: منها حديث ابن بحينة المقدّم خرجه من تقدّم ذكره, وخرّجه التّرمذي عن عمران بن حصين [4] , وأبو داود عن ابن مسعود [5] , ومسلم ومالك والنسائي والتّرمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري [6] , والتّرمذي عن عبد الرّحمن بن عوف وأبي هريرة [7] .
(1) أخرجه مسلم برقم (904) , وأبو داود: (2/ 696) , والنسائي في (( الكبرى ) ): (1/ 572 - 573) .
(2) أخرجه أبو داود: (1/ 629) , والترمذي (2/ 201) . وقال: (( هذا حديث حسن صحيح ) )اهـ.
(3) أخرجه البخاري (( الفتح ) ): (3/ 111) , ومسلم برقم (570) , وأبو داود: (1/ 626) , والترمذي: (2/ 235) , والنسائي: (3/ 19) , وابن ماجه: (1/ 381) . فقول المصنف: إلا ابن ماجه, وهم, والله أعلم. وأخرجه مالك في (( الموطأ ) ): (1/ 96) .
(4) (( الجامع ) ): (2/ 240 - 241) , وكذا أبو داود: (1/ 630) .
(5) (( السنن ) ): (1/ 623) .
(6) أخرجه مسلم برقم (571) , والنسائي: (3/ 27) , والترمذي: (2/ 243) , وأبو داود: (1/ 621) . ولم أجده في (( الموطأ ) )رواية الليثي.
(7) (( الجامع ) ): (2/ 244 - 245) .