الطّريق الثانية: طريق الإمام يحيى بن حمزة ذكره في (( الانتصار ) )في كتاب الأذان مرّة, وفي كتاب الشّهادات أخرى.
الطّريق الثّالثة: طريق القاضي زيد بن محمد صاحب (( شرح التحرير ) ) (1ذكرها في(( شرح التحرير ) ) [1] في كتاب الشّهادات, ورواها عنه الأمير الحسين في (( التقرير ) ).
الطّريق الرّابعة: طريق الفقيه عبد الله بن زيد العنسي ذكرها في كتابه (( الدّرر المنظومة ) )في أصول الفقه.
الطّريق الخامسة: طريق الشّيخ أبي الحسين البصريّ المعتزليّ ذكرها في كتابه (( المعتمد ) ) [2] في أصول الفقه.
الطّريق السّادسة: طريق الحاكم أبي سعيد المحسّن بن كرّامة المعتزلي ذكرها في كتابه (( شرح العيون ) ).
الطّريق السّابعة: طريق الشّيخ /الحسن بن محمد بن الحسن الرّصّاص الزّيدي رواها عنه حفيده أحمد بن محمد بن الحسن في كتابه (( غرر الحقائق ) ) [3] .
الطّريق الثّامنة: طريق حفيده هذا أحمد بن محمد الرّصّاص ذكرها في كتابه (( جوهرة الأصول ) ).
وفي هؤلاء من اقتصر على دعوى الإجماع, على قبول فسّاق التّأويل دون الكفار, ومنهم من ادّعى الإجماع على قبول كفّار التّأويل
(1) ما بينهما ساقط من (س) .
(3) (( غرر الحقائق من مسائل الفائق ) )ذكره المؤلف في (( العواصم ) ): (2/ 331) .