لما تعذّر, فهذه مصلحة شخصيّة غير ضرورية, فكيف بالكليّة الضّروريّة!.
ومنها: ما أجمع عليه الصّحابة -رضي الله عنهم- من الزّيادة في حدّ الخمر, ففي (( الصّحيح ) )عن أنس - - رضي الله عنه - قال: (( جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالجريد والنّعال, وجلد أبو بكر أربعين, فلمّا ولي عمر دعا النّاس فقال لهم: إنّ النّاس دنوا من الرّيف, فما ترون في حدّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين ) ).
أخرجه مسلم [1] وأبو داود [2] , وأخرج البخاري [3] وابن ماجه [4] بعضه.
وعن حُضين بن المنذر عن عليّ - رضي الله عنه: (( جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين -وأحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين- وجلد عمر ثمانين وكلّ سنّة وهذا أحبّ إليّ ) )أخرجه مسلم [5] , وأبو داود [6] , وابن ماجه [7] .
(1) برقم (1706) .
(2) (( السنن ) ): (4/ 621) .
(3) (( الفتح ) ): (12/ 64) .
(4) (( السنن ) ): (2/ 858) .
(5) برقم (1707) .
(6) (( السنن ) ): (4/ 622) .
(7) (( السنن ) ): (2/ 859) .