العقيان )) [1] : (( إن ذلك جائز عنده وعند والده, وأنه مستند للعمل والرّواية, وحكاه عن الإمام أحمد بن سليمان, والمنصور بالله ) ). قال: ذكره المنصور بالله في (( الصفوة ) )وغيرها.
وقال المحسّن بن كرّامة المعتزلي [2] المعروف بالحاكم في (( شرح العيون ) ) [3] : (( إنه قول الشّافعي وأبي يوسف, ومحمد, وأكثر العلماء: فيما [4] وجد بخطه في كتابه وعلم أنّه سمعه على الجملة ولا يعلم أنه سمعه مفصّلاً؛ [فإنّه يجوز أن يرويه] [5] ) .
لكنّه قال في (( الاحتجاج ) ): (( إنّ الصحابة كانوا يروون من الكتب من غير نكير, وكان بعضهم يعمل على كتاب بعض, وكان عمر يكتب إلى عمّاله وقضاته فيعملون بذلك, وكذلك كتب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -
وروى الشيخ أبو الحسين في كتاب (( المعتمد ) ) [6] عن الصّحابة مثل ذلك, ذكره محتجاّ به / على جواز مثله.
(1) (( عقود القيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ) ), منه نسخة في مكتبة الجامع برقم (192 - تفسير) , ونسخة في مكتبة الأمبروزيانا برقم (163) . (( مصادر الفكر ) ): (ص/614) .
(2) هو المحسن بن محمد بن كرّامة الجُشمي البيهقي أبو سعد, حنفي معتزلي زيدي, له مصنفات كثيرة, ن (494هـ) . انظر: (( الأعلام ) ): (5/ 289) .
(3) (( شرح عيون المسائل ) )في علم الكلام. مخطوط.
(4) في (أ) و (ي) : (( ذكره فيما ) )! , والصواب ما أثبت.
(5) ما بينهما ساقط من (أ) و (ي) , والمثبت من (( العواصم ) ): (1/ 337) , و (س) .