والحسن فلا يجوز أن يكون ذلك على الزوال فإنه لو جاز أن يتوهم قدومه على ما يتوهم من قدوم الرجل إلى مكان لم يكن فيه وجب أن يكون القدوم بالسعي والمشي والركوب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولو جاز أن يكون النزول في المائدة على الانتقال والزوال لجاز أن يكون قوله {وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج} إنما هو على الزوال والانتقال