568-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا قال الربيع قال أبو عبيدة الافتراق بالصفقة أي يبيع هذا ويشتري هذا وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد.
569-أبو عُبيدة ، عن جابر عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه.
570-أبو عُبيدة ، عن جابر بن عباس قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبدالله بعيرا واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط قال ابن عباس وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع والله أعلم قال ابن عباس وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط لأن الشرط كان في عقدة البيع ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى