فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 361

529-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زيد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر إلى رسول الله A فسأله عما فعل فقال مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله D أن يطلق لها النساء.

530-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن ابن عباس أن رسول الله A قال لا طلاق إلا بعد نكاح الحديث.

531 أبو عبيدة قال قال رسول الله A لا تسأل امرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت