فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 361

ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال المسلمون تتكافا دماؤهم وأموالهم بينهم حرام وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم بكافر ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال الربيع تتكافؤ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا قال جابر إلا باتفاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام.

665 أبو عبيدة قال سمعت عن أبي هريرة قال إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة عبد أو أمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت