ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال المسلمون تتكافا دماؤهم وأموالهم بينهم حرام وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم بكافر ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال الربيع تتكافؤ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا قال جابر إلا باتفاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام.
665 أبو عبيدة قال سمعت عن أبي هريرة قال إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة عبد أو أمة