التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها للرجم اية فاتوا بالتوراة فأتلوها قال فأتوا بها ونشروها فوضع أحدهم على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة.
608-أبو عُبيدة ، عن ابي سعيد أن رجلا لا عن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى من الولد ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة.
609-أبو عُبيدة ، عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص فقال إن ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي وقد كان عهد إلي فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال أخي