فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 361

542-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن عائشة Bها قالت قال رسول الله A الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من الحيضة الثالثة.

543-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن ابن عباس عن النبي A قال (( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ) ) والقصة الجص شبه الطهر ببياض الجص

544-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زيد قال قال رسول الله A لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض قال الربيع معنى الحديث في الإماء أي لا يطأهن أحد من ساداتهن حتى يستبرين وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر فإن وطئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال لا أحللها ولا أحرمها وأحب إلي أن يفارقها.

545-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن عائشة Bها قالت كنت أنام مع رسول الله A وأنا حائض قال الربيع قال أبو عبيدة وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس وكذلك بدن الجنب على هذا الحال قال جابر بن زيد فذكرت لي عائشة Bها أن رسول الله A قال ليست حيضتك في يدك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت