462-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن أبي سعيد الخدري إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه.
463-أبو عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تشرب منه كان له ذلك حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر قال الربيع أطال لها إذا ربطها بحبل في مرج فأطال لها حتى تتمكن من الرعي