وقلنا لكم قديمًا أن هناك أشياء ممكن القاضي لا يحتاج إلى دليل أو إلى شهادة شهود، نحن نحتاج في أي دعوى إلى شهادة شهود، لكن نفترض هناك أشياء مثل أن يقول حدث في مدينة لندن في كذا، هو مقرّ أن الحادثة حدثت، ولكن يأتي واحد يقول له اثبت لي أن هناك مدينة اسمها لندن، أو هات اثنين شاهدين يشهدان معك أن هناك مدينة اسمها «لندن» ، أو هناك مدينة اسمها «القاهرة» ، أو هناك مدينة اسمها «بغداد» ، أو «بيروت» ، هذا عبث. وحتى لن يُشترط فيها شهادة مسلم عدل، بل حتى لو شهد الكافر، فهذه يتفق فيها الجميع، هذه المدن صارت من الشيوع بمكان يتفق فيها الكافر والمؤمن.
«وَالثَّانِي: أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ» . سواء منقولة أو غير منقولة، يذكر أن هذا العقار أو الضيعة أو هذا الذهب، أو هذا المال، في يد المدّعى عليه بغير حق. ويجب أن يذكر هذا. فلا يقول مثلًا عنده داري ثم يسكت، هذه أرضي ثم يسكت. هذه ليست دعوى، لا بد أن يقول هذا أخذها بغير حق وأنا أطالب بحقي، أو أطالب أن تُرد إليّ.
«وَهُوَ إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ السَّبَبَ الَّذِي صَارَتْ بِهِ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَيْنَ أَنْ يُطْلِقَهُ» . يعني لا يشترط بعد أن قال إنها معه بغير حق أن يفصّل لماذا صارت له بغير حق، هو مخير في هذا، يذكر مثلًا أنها صارت في يد هذا المدّعى عليه بغير حق بسبب أنه اغتصبها، أو بسبب مبيع فاسد، أو أنه أعطاه ولم يعطه الثمن. لا يشترط ذكر السبب الآن، ولكن فيما بعد لما يتنازع سيذكر السبب، هذه أرضي ولكنه أخذها بدون وجه حق للأسباب الآتية ويذكر الأسباب.
أما إذا كانت الدعوى بمال، يعني واحد عنده مال من ذوي الأمثال عند واحد مثلًا، والمال من ذوي الأمثال هو الدراهم، الدنانير، الجنيهات، الدولارات، كل هذا اسمه ذوي أمثال عند العلماء. وأيضًا كما قلنا الشعير والحنطة وغيره. «مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يُثْبَتَ فِي الذِّمَّةِ ثَمَنًا، أَوْ يُضْمَنَ فِي الْعَمْدِ بِمِثْلِهِ، فَيَلْزَمُهُ فِي الدَّعْوَى أَنْ يَذْكُرَ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ، وَالصِّفَةَ، وَالْقَدَرَ، بِمَا يَصِيرُ بِهِ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ مَعْلُومًا» . يعني يقول إن هذا أخذ مني مالًا، أو قال مائة وسكت، تقول له مائة جنيه إسترليني أم جنيه مصري؟ الفرق ضخم جدًا. أو يكون الدولار، فلا بد أن يقول هذا استدان مني على أن يردّه إليّ في يوم كذا والموعد حالّ الآن فيقول أخذ مني ألف دولار، لو قال ألف دولار وسكت فربما يكون دولارًا كنديًا، أو دولار من دولارات الدول التي تستخدم الدولار غير الأمريكي، فلو قال دولار فقط لا تُقبل دعواه، لا بد أن يبيّن: دولار كندي مثلًا، لأن الدولار الكندي يختلف عن الدولار الأمريكي.