الصفحة 245 من 277

تأتي تقول له تعال حتى نعمل حمضًا نوويًا حتى نثبت أن الأولاد هم أولادك، هم ثبتوا شرعًا. وهذا نوع من التلاعب وممكن يضرّ بأعراض في هذه الحالة-.

-رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا. -ويجب منع هذا، لو فيه قاضي شرعي، أو حكومة أو سلطان أو أمير أو خليفة أو أي نظام شرعي قائم أن يمنع هذا، لأن هذه خطيرة جدًا-.

-خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:

1 -حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلّة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

2 -حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. -فنأخذ تحليلات من العيّنات والجينات ونحدد هوية الأب-.

3 -حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذّر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرّف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويّات أسرى الحروب والمفقودين. -نأخذ عيّنات منهم وعيّنات من الذين يبحثون عنهم، من يقول أنا أبوه، والذي يقول أنا أخوه، أو الأبناء، فنكشف في هذه الحالات ونثبت النسب-.

سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض. -لأن هذا فيه كل خصائص الإنسان، وفيه كل ما تتخيّلونه من تاريخ الشخص نفسه، اسمه علي أو محمد وجذور العائلة والعناوين وكل شيء، فكل هذه معلومات خطيرة جدًا لا يجوز بيع هذا، لأنه ممكن يحصل اختلاط أيضًا وتؤدي إلى مفاسد شديدة-.

سابعًا: يوصي المجمع بما يأتي:

1 -أن تُمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القاضي الشرعي. يعني ليس كل أحد يقول تعال نعمل بصمة وراثية، يجب أن يكون هذا في يد دولة شرعية أو في يد السلطان والقاضي يأمر بذلك، ولا يكون الحال أنه كل واحد فاتح مكتب أو معمل خاص ويجري البصمة الوراثية، لأن فيها معلومات خطيرة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت