فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 13108

عندنا أنَّ هذا الوضُوء ليسَ بواجب (١) ، وبهَذا قال مَالك والجمهور (٢) ، وذهبَ ابن حبيب من أصحَاب مَالك إلى وجُوبهِ (٣) ، والمراد بالوضُوء وضوءه الكامل.

[٢٢٣] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّاز) أي: التاجر، قال (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزهْرِيّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ: وَإذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ وَهُوَ جُنُبٌ غسل يديه) رواية مُسلم: إذا كانَ جُنبًا وأرَادَ أن يَأكل أو يَنَام تَوضأ وضوءهُ (٤) .

قال القُرطبي: ظَاهر سياق عَائشة يقتضي أن يكونَ ذلك الوضوء وضوء الصَّلاة؛ فإنهَا جَمعَت بَين الأكل والنوم في الوضوء، وقَد حُكِي أنَّ ابن عمرَ كانَ يأخذ بذلك عند الأكل والجمهُور على خلافه، وأنَّ مَعنى وضوءه عند (٥) الأكل غسْل يدَيه، وذلك لما (٦) يُخاف أن يكون أصَابَهما أذى.

قال: وقد روى النسائي هذا مُفسرًا فقالت: كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا أراد أن يَنَام وهو جُنُبٌ توَضأ وإذا أرَاد أن يَأكل أو يشرب قالتَ: غسَل يَدَيه ثم يَأكل وَيشرب (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت