ورواه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: "من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حنث" (١) .
ورواه مالك في "الموطأ" موقوفًا (٢) . وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب (٣) . قال ابن كثير: إسناده صحيح لولا علة وقفه (٤) .
وعن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف واستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث" . ورواه ابن حبان (٥) .
وفي بعض نسخ المصنف عن ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف واستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك (٦) غير حنث" (٧) .