به على وجوب الموالاة في الوضوء، ولو (١) لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعَة، وممن أوجبها الشافعي في القديم (٢) .
وأصَح الروايتَين عند أحمد ونَص عليها في مَوَاضع؛ ولأنها عبَادة يفسدُها الحَدث فاشترطت لها الموَالاة كالصَّلاة، ولم يتوضَّأ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- إلا متوَاليًا (٣) ، وأمر في هذا بإعَادة الوضوء والصَّلَاة المُترتبة عليه والجديد (٤) عندَ الشافِعي ورواية عن أحمد نقلها حنبل عنهُ أنَّ الموَالاة غَير واجبة (٥) ، وهو قول أبي حنيفة (٦) . وقال مَالك (٧) : إن تعمد التفريق بطلت (٨) ، وإلا فلا.
* * *
بابُ إذا شك في الحدَث
هُنا ذكرهُ الخَطيب.
[١٧٦] (ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَف) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه محمد مَولى بني سليم (٩) ، روى