فهرس الكتاب

الصفحة 8317 من 13108

قال السهيلي: وفي قتلها دليل لمن قال: تقتل المرتدة من النساء أخذًا بعموم قوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" ، ولا حجة لمن زعم من أهل العراق أن لا يقتل المرتدة لنهيه عليه السلام عن قتل النساء والولدان (١) .

(و) قسم (أموالهم بين المسلمين) القسمة الشرعية فخمس غنائمهم وقسمت للفارس ثلاثة أسهم: سهمان للفرس وسهم له، وهو أول فيء وقعت فيه السهمان وخمس (إلا بعضهم) بالنصب يعني: ثلاثة نفر من بني عمهم من هذيل، ثَعْلَبةَ بْنِ سَعْيةَ وَأُسَيدِ بْنِ سَعيةَ وأَسدِ بنِ عُبيد (٢) (لحقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآمنهم) (٣) بمد الهمزة أي جعلهم آمنين (وأسلموا) على يد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(وأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهود المدينة كلهم بني) منصوب على البدلية (قينقاع) بفتح القاف وتسكين النون والأشهر فيها الضم، وكان بنو قينقاع أول من أخرج من المدينة وذكر الواقدي أن (٤) إجلاءهم كان في شوال سنة اثنين يعني: بعد بدر بشهر ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشًا يوم بدر جمع يهود بني قينقاع، فقال: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا، فقال: إنهم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا عرفت أنا الرجال، فأنزل الله {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت