فهرس الكتاب

الصفحة 7794 من 13108

"سموا عليه وكلوا" (١) (فنسخ) (٢) الله تعالى (واستثنى من ذلك) فقال تعالى (فقال) ابن عباس: (وطعام) هو اسم لما يؤكل، مبني للمفعول، ويجوز للفاعل، والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل (أهل الكتاب) يعني: اليهود والنصارى.

قال القرطبي: أما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت الخطاب في قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} يعني: ذبيحة اليهود والنصارى، وإن [كان] (٣) النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح، واليهود تقول: باسم العزير.

قال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال: باسم المسيح؛ لأن الله قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون.

وقال القاسم بن محمد: كل من ذبيحته وإن قال: باسم سرجس -اسم كنيسة لهم- وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول. وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.

وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل. وقال بهذا من الصحابة: علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاوس والحسن، متمسكين بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} .

وقال مالك: أكره ذلك ولا أحرمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت