قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب، وذوات القرن أفضل (١) .
(قال المصنف: وجري) بن كليب (بصري) بفتح الباء على الأصح (دوسي) (٢) بفتح الدال نسبة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله، بطن كبير من الأزد (لم يحدث عنه إلا قتادة) ابن دعامة، وناهيك بقتادة حافظًا عالمًا بالكتاب والسنة والرواة.
[٢٨٠٦] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب -رضي الله عنه-: ما) حد (الأعضب؟ قال: ) هي التي ذهب من قرنها (النصف فما فوقه) لفظ النسائي (٣) : النصف وأكثر من ذلك. وأوله: سمعت عليًّا يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نضحي بأعضب القرن. ومذهب الشافعي: لا يضر فقد القرون خلقه أو لعارض؛ إذ لا يتعلق به كثير غرض، ويجزئ مكسور القرن ولو أدمي (٤) .
وحديث العضباء محمول على أنه يستحب أن لا تكون عضباء ولا مكسورة القرن.
* * *