"فيأخذ بنصالها] (١) لا يعقر بكفه مسلمًا" ، وفيه تقديم وتأخير تقديره: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا أي: لا يجرح به أحدًا من المسلمين.
قال النووي (٢) : فيه اجتناب كل ما يخاف به ضرر. يعني: على المسلمين إذا مر بينهم في سوق أو غيره لا سيما المسجد، وفي رواية ابن ماجه (٣) : لا يشهر فيه سلاح ولا يقتص فيه من أحد، وفي رواية الطبراني (٤) : لا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد، وأنبض القوس بضاد معجمة إذا حرك وترها لترن.
* * *