فهرس الكتاب

الصفحة 5904 من 13108

الحسن: هو الزنا، إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة وترد إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت البكر فلا بأس أن يشق عليها ويضارها حتى تفتدي (١) .

وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: البينة في هذِه الآية البغض والنشوز، قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها (٢) .

قال القرطبي: هذا مذهب مالك (٣) ، قال: ومن العلماء من يجوز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع إلا أنه يرى أن لا يجاوز ما أعطاها ركونًا إلى قوله: {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قال ابن عطية: الزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال. قال عطاء الخراساني: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود (٤) .

( {مُبَيِّنَةٍ} ) قرأ نافع وأبو عمرو بكسر الياء والباقون بفتحها (٥) (وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها) أي: يمنعها من الزواج وتستمر بلا زوج (حتى تموت أو ترد) بالنصب (إليه صداقها) الذي دفعه إليها الزوج (فأحكم الله) في كتابه أي منع من ذلك (ونهى عن ذلك) يقال: أحكمت فلانًا أي: منعته، ومنه سمي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم، ومنه حكمة الفرس أي: لجامها؛ لأنها تمنعه عن مخالفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت