إكرام (قال: لا والله يا رسول الله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف (قال: انزع) بكسر الزاي (عنك القميص، فنزعه من رأسه، فنزع صاحبه قميصه من رأسه [ثمّ قال: ولم يا رسول الله؟ ] ) (١) فيه جواز سؤال المتعلم من معلمه، والولد من أبيه إذا أمراه (٢) بأمر عن العلة في ذلك ليفهما المعنى في ذلك، وكذا للمستفتي أن يسأل المفتي عن وجه الدليل، ويجيبه [المفتي إذا] (٣) رأى في ذلك نفعًا.
(قال: إن هذا يوم رخص لكم) فيه (إذا رميتم جمرة) العقبة، زاد البيهقي: "ونحرتم الهدي إن كان لكم" (٤) (أن تحلوا) من كل شيء، رواه البيهقي: "فقد حللتم" (من كل شيء حرمتم منه إلا النساء) رواية البيهقي: "حتى تطوفوا بالبيت" .
(وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا [هذا البيت] (٥) صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة) رواية البيهقي: "صرتم حرمًا [كما كنتم] (٦) أول مرة" ، (حتى تطوفوا به) أي: بالبيت، قال البيهقي: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث (٧) . وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير - رضي الله عنه - (٨) .