فهرس الكتاب

الصفحة 5485 من 13108

النسك، ويجوز لأهل مكة ومزدلفة ومنى وغيرهم (١) ، والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر، ولا يجوز إلا [لمسافر يبلغ سفر] (٢) القصر وهو مرحلتان، وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيرًا، وقال بعض أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسك (٣) [كقول أبي حنيفة] (٤) (بأذان واحد وإقامتين) فيه الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة منهما إقامة، وبه قال أحمد (٥) وعبد الملك الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي، وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم للثانية (٦) وقال أبو يوسف وأبو حنيفة: أذان وإقامة واحدة (٧) وقال النووي (٨) : يصليهما جميعًا بإقامة واحدة (٩) (قال عثمان) بن أبي شيبة (ولم يسبح [بينهما شيئًا] ) (١٠) أي: لم يصل بينهما شيئًا أي: نافلة والنافلة تسمى سبحة؛ لاشتمالها على التسبيح، وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين كما تقدم، والصحيح عندنا أنه سنة مستحبة لا شرط،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت