فهرس الكتاب

الصفحة 5274 من 13108

من وجهها (١) القدر اليسير الذي لا يمكن ستر الرأس إلا به (٢) . (ولا تلبس القفازين) بقاف مضمومة ثم فاء مشددة وبزاي بعد الألف وهو ثوب على اليدين يحشى بقطن ويكون له [أزرار تزر على الكفين والساعدين من البرد وغيره. وفيه دليل على تحريم لبس القفازين] (٣) وهو مذهب الجمهور، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز هذا في المرأة، وأما الرجل فيحرم عليه لبسهما بلا خلاف (٤) .

[١٨٢٧] [ (حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنا أَبي] عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي.

( [قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر، حدثني عن عبد الله] (٥) ابن عمر: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين) لأن اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصلاة، فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه، وهذا هو الصحيح، والثاني يجوز، صححه الغزالي (٦) ؛ لأن سعد بن أبي وقاص كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، رواه الشافعي [في "الأم" (٧) ] (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت