(وأكل) منه بعد ذلك (١) (علي وفاطمة) - رضي الله عنهما - قال (فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشد) بفتح التاء وضم الشين (الدينار) أي: تطلبه وتسأل عنه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [يا علي] (٢) أد) بفتح الهمزة وتشديد الدال، أي: أعطها بدل (الدينار) الذي أكلنا منه.
وفيه دليل على أن الملتقط إذا تملك اللقطة وأكلها (٣) ، ثم جاء صاحبها غرم مثلها إن كانت مثلية كما في الدينار، وقيمتها إن كانت متقومة؛ لأنه تملك يتعلق به العوض (٤) ، فأشبه البيع. قال صاحب "المغني": لا أعلم فيه خلافًا (٥) .
[١٧١٥] (ثنا الهيثم بن خالد الجهني) الكوفي، وثقه المصنف وغيره (٦) (ثنا وكيع، عن سعد بن أوس) العبسي الكوفي الكاتب، وثقه أحمد والعجلي، وقال أبو حاتم: صالح (٧) (عن بلال (٨) بن يحيى) الكوفي (العبسي) بفتح المهملة وسكون الموحدة، نسبة إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، صدوق، قال ابن معين: ليس به بأس (٩) ، يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، روى عن عمر بن الخطاب، وهو مشهور