فهرس الكتاب

الصفحة 5005 من 13108

عفاصها ووكاءها ثم كلها) [ظاهره تمليكها بعد السنة، كما تقدم في رواية: "فهي لك" (١) لكن إذا أكلها عليه ضمانها إذا] (٢) جاء صاحبها؛ لقوله بعده (فإن جاء باغيها) يعني: بعد أكلها (فأدها إليه) [أي: أد بدلها] (٣) وهذا مذهب الشافعي (٤) والجمهور، وقال داود: لا يلزمه رد البدل.

[١٧٠٧] (ثنا أحمد بن حفص) بن عبد الله، قاضي نيسابور، أخرج له البخاري [في الحج والنكاح (٥) (حدثني أبي) حفص بن عبد الله النيسابوري، أخرج له البخاري] (٦) أيضًا في الحج والنكاح عن إبراهيم بن طهمان (حدثني إبراهيم بن طهمان) بفتح الطاء المهملة، الهروي سكن نيسابور (عن عباد بن إسحاق) والمشهور أنه عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث القرشي العامري، وكذا ذكره مسلم فيما أخرج له في الطب (٧) (عن عبد الله بن يزيد) المدني، وثقه ابن حبان (٨) ( [عن أبيه يزيد] (٩) مولى المنبعث (١٠) ، عن زيد بن خالد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت