فهرس الكتاب

الصفحة 4956 من 13108

بَيْنَهُما وَلا يَحِلُّ لَها أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مالِ زَوْجِها إلَّا بِإِذْنِهِ (١) .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمّامٍ.

* * *

باب المرأة تتصدق من مال (٢) زوجها

[١٦٨٥] (حدثنا مسدد) قال: (حدثنا أبو عوانة) الوضاح ( [عن منصور] (٣) عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أنفقت المرأة من بيت (٤) زوجها غير) بالنصب أي: في حال كونها غير مفسدة طالبة فساد مال زوجها بأن تعطي كثيرًا (٥) لم تجر العادة ولا العرف بمثله، والمراد: أن تعطي من بيته قدرًا يسيرًا يعلم رضا المالك به في العادة (كان لها أجر ما أنفقت) [فيه حذف مضاف، أي: مثل ما أنفقت من مال زوجها] (٦) أي: بما أخرجت من بيتها فلها أجر [عملها، نسخة: أجر ما أنفقت] (٧) .

(ولزوجها أجر ما اكتسب) من المال (ولخازنه) أي: العامل على ماله، وأصله الذي يضع المال في الخزانة (مثل ذلك لا ينقص) بفتح الياء، كما قال تعالى: {لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} (٨) أي: لا ينقص ما أخذه (بعضهم أجر) بالنصب (بعض) بل يعطي الله تعالى كل واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت