التصرف إلا في مقدار الثلث أو الربع؛ ليتصرف، ويحسب (١) عليه زكاته بنسبة (٢) ما يجيء من الباقي.
(قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة) بضم الحاء وإسكان الراء أي: لما يجتنبه الآكلون من أرباب الأموال وأهاليهم وأضيافهم (وكذا قال يحيى القطان) وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التيمي.
* * *
باب خرص العنب
[١٦٠٣] (ثنا عبد العزيز بن السري) بصري تفرد به أبو داود.
قال: (ثنا بشر بن منصور) السليمي العابد ثقة (٣) .
(عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث المدني، قال أبو داود: قدري (٤) ثقة لما طلب القدرية أيام (٥) مروان هرب إلى البصرة (٦) .
(عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد) قال أبو داود: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا [أسيد بضم] (٧) الهمزة بن أبي