يقول: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول" (١) .
(قال ابن وهب: إلا أن جريرًا يزيد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في مال زكاة حتى يحول الحول" ) [في روايته على غيره] (٢) وروى الدارقطني والبيهقي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول" (٣) وكذلك رواه (٤) الترمذي ولفظه "من استفاد مالًا فلا زكاة (٥) حتى يحول عليه الحول" ثم قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف، ووقفه على ابن عمر أصح (٦) .
[١٥٧٤] (ثنا) أبو عثمان (عمرو بن عون) الواسطي البزاز الحافظ قال (أنا أبو عوانة) اسمه الوضاح (عن أبي إسحاق) عمرو (عن عاصم بن ضمرة، عن علي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد عفوت عن الخيل والرقيق) ورواية الترمذي: "قد (٧) عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" (فهاتوا صدقة الرقة) قال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: عندي صحيح. والرقة بكسر الراء وتخفيف [القاف: الورق] (٨) ، لكن حذفت