فهرس الكتاب

الصفحة 4672 من 13108

الشيخ أبو محمد وجماعة من الخراسانيين أن ما كان مستعملًا منها ولكنها سائمة أبدًا لا تعلف فالزكاة فيها واجبة، بل هي أولى بالإيجاب؛ لأن فيها توفير المؤنة وفائدة العمل.

(وفي الإبل) زكاة (فذكر صدقتها كما ذكر [الزهري، قال] (١) : وفي خمس وعشرين) أي: من الإبل [نسخة خمسة] (٢) (خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة) بالنصب (٣) (ففيها بنت مخاض) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن علي مرفوعًا وموقوفًا (٤) ، وإسناد المرفوع ضعيف، وأخذ به علي بن أبي طالب والجمهور على أن في خمس وعشرين بنت مخاض كما تقدم (فإن لم تكن ابنة مخاض) في إبله (فابن لبون ذكر) للتأكيد، وقيل: احترز به عن الخنثى (إلى خمس وثلاثين [فإن زادت واحدة) صارت ستًّا وثلاثين (ففيها بنت (٥) لبون) ثم لا شيء عليها (إلى خمسة وأربعين] (٦) فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل) رويت بفتح الجيم والميم، وهي بمعنى الفحل كما تقدم، ورويت طروقة الحمل بكسر الحاء المهملة وسكون الميم أي: يطرقها الحمل (إلى ستين. ثم ساق) الحديث (٧) (مثل حديث الزهري) المتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت