إمام (١) (عن ابن شهاب قال: هذِه نسخة كتاب (٢) رسول الله الذي كتبه) أي: لأبي بكر كما تقدم (في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب) يعني عبيد الله بن عبد الله [ابن عمر] (٣) وسالم بن عبد الله.
(قال ابن شهاب) الزهري (٤) (أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (فوعيتها) أي: حفظتها، قال في "الأفعال": وعيت العلم حفظته (٥) . وأصله من الوعاء الذي يجمع فيه (على وجهها) أي: على جهتها الذي أقرأنيها (وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز) وغيره (من عبيد (٦) الله) بالتصغير (ابن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. . فذكر الحديث) المتقدم بطوله.
و (قال) فيه (فإذا كانت) الإبل (إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون) فيه دليل على أن الفرض لا يتغير قبل إحدى وعشرين كما تقدم على الصحيح المنصوص عند الشافعي (٧) ، وفيه حجة على الإصطخري فيما تقدم عنه أنه إذا زادت على مائة وعشرين ولو بعض شاة وجبت ثلاث بنات لبون محتجًّا بقوله في الرواية السابقة: "إذا زادت" ولم يقيد (٨) .