شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة فصاعدًا ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة (١) (إلا أن يشاء ربها) [أي: مالكها] (٢) (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف (ربع العشر فإن لم يكن) في (٣) (المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها) (٤) كما تقدم
[١٥٦٨] ( [حدثنا النفيلي) قال: ] (٥) (ثنا عباد بن العوام) الواسطي أبو سهل، وثقه أبو حاتم (٦) (عن سفيان بن حسين) الواسطي قال النسائي: ليس به بأس (٧) .
[ (عن الزهري] (٨) ، عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله) جمع عامل (حتى قُبض) يحتمل أن يراد حتى شارف أن يقبض وقارب وفاته كما في قوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (٩) أي: أشرفن على انقضاء العدة، وقربن منها (فقرنه بسيفه) أي وضعه في مرض موته في قراب سيفه (فعمل به) أي أخذه أبو بكر من قراب سيفه حين (١٠) مات وعمل