فهرس الكتاب

الصفحة 4647 من 13108

والصحيح هو قول الجمهور أنها إذا زادت واحدة وجب ثلاث بنات لبون؛ فلا يتغير الواجب قبل الواحدة، وقال الإصطخري: إذا زادت على المائة وعشرين، ولو بعض واحدة وجب ثلاث بنات لبون؛ لصدق اسم الزيادة عليه؛ فإنه قال: "إذا زادت" ولم يقيد بواحدة ويتصور بعض واحدة في الشركة، واحتج الجمهور بالقياس على سائر النصب؛ فإنها لم تتغير إلا بواحد كامل، وبأن السابق إلى الفهم من الزيادة، واستأنسوا لذلك برواية [أبي عمرو] (١) الآتية: "فإن كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون" (٢) .

قال السبكي: وقوله: "في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" . يحتاج إلى مقدمة، وهو أن المائة والعشرين إذا انفردت لا يجب فيها إلا حقتان بالإجماع، وعند زيادة بعير كامل يجب ثلاث بنات لبون، ولا يستأنف إيجاب الشاة في الزائد بإجماع أصحابنا، وعند زيادة [. . .] (٣) على ما (٤) سبق، بل الخلاف في المذهب بالزيادة المغيرة للفرض، مذهب الشافعي (٥) أنها داخلة في الجملة، وأن بنات اللبون الثلاث مأخوذة عن (٦) المائة وإحدى وعشرين بكمالها (٧) ، سواء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت