وهذا الحديث في الصحيحين (١) ، وهو محمول على الجواز أو خطابًا مع من (٢) يشتبه عليه العشاء بالمغرب، ولكن قال النووي في "شرح المهذب": نص الشافعي في "الأم" (٣) على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة. قال: وذهب إليه المحققون من أصحابنا (٤) .
[ (فقرأ) فيها] (٥) (إذا السماء انشقت فسجد) عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} (٦) [وقال ابن جبير في آخرها] (٧) .
(فقلت: ما هذِه السجدة؟ ) التي سجدتها ( [ولم أر غيرك يسجدها] (٨) قال: سجدت بها خلف أبي القاسم) قال المهلب: إنكاره السجود في هذِه السورة يدل على أنه لم يكن عندهم العمل على السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} كما قال مالك (٩) وأهل المدينة، ولهذا أنكر عليه سجوده فيها، فاستدل عليه أبو هريرة [أنه سجد] (١٠) بها خلف أبي (١١) القاسم، والحديث حجة لمن قال بالسجود [في {إِذَا السَّمَاءُ