فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 13108

في "صحيحه" (١) عنهُ خلافه، وحَكاهُ ابن حَبيب عن ابن (٢) عُمر، ولا يصح عنه، وحُجتهم فيه أنه يقالُ: تجمَّر واستجمر إذا استعمل البُخوُر (فَلْيُوتِرْ) قال ابن الأثير: وفي الحديث: "إذَا أجمرتم الميت (٣) فجَمروهُ ثلَاثًا" ؛ أي: إذا بخرتموهُ (٤) بالطيب، يقالُ: ثوب مُجْمِرٌ ومُجمِّر وجَمَّرْتُه وأجمرته، والذي يتَولى ذلك مُجْمِرٌ (٥) ومُجمِّر، ومنه ونعيم (٦) المُجْمر (٧) الذي كانَ يلي إجمار مسجد رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي الصحيح (٨) : "مجامرهم الألوة" (٩) .

(مَن فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ) لا يجوزُ حَمله في الاستجمار بالحجارة على ترك الاستجمار أصلًا للحديث الثابت: "وليستنج (١٠) بثلاثة أحجار" (١١) وأبعَد المزني حيثُ صارَ إلى عدم وجوبه قياسًا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت