مظنته المعهودة (١) (قال مالك) في "الموطأ" عقب رواية هذا الحديث (أرى) [بضم الهمزة. يعني: أظن] (٢) (ذلك كان في مطر) (٣) ولعل قول مالك: (في مطر) عائد إلى الجملة الأخيرة (٤) ، وهو قوله: صلى المغرب والعشاء جميعًا. لا إليها (٥) وإلى الظهر والعصر (٦) ، فإن مذهبه (٧) ومذهب أحمد بن حنبل (٨) جواز الجمع بالمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، [ويدل على هذا ما ذكره في "الموطأ" عقبه عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم (٩) ] (١٠) .
وقد اختلف الأصوليون في الجار والمجرور إذا جاء بعد جملتين أو أكثر [هل يكون] (١١) مخصصًا بالجملتين أو الأخيرة، فصرح في "المحصول" بأنا نخصه بالأخيرة (١٢) .