فهرس الكتاب

الصفحة 3439 من 13108

قواعد الشافعي (١) أن لا ينسب إلى ساكت فعلًا ولا قولًا, ولم يثبت هنا أن أزواجهن صرحوا بذلك، وأما كونه من الثلث فما دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصدق (٢) فيما زاد على الثلث لم يكن في هذِه القصة ما يدل على جواز الزيادة.

[١١٤٣] (حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو) بن أبي الحجاج ميسرة المنقري مولاهم البصري المقعد (٣) (قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس) [بمعناه (قال: فظن أنه لم يُسمع) ] (٤) بضم أوله وكسر الميم أي: لم يسمع في وعظه النساء [ (فمشي) بفتح الشين (إليهن) ] (٥) .

(وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة) فيه وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكريهن بما يجب عليهن ويستحب.

(فكانت المرأة تلقي القرط) بضم القاف وهو ما علق في شحمة الأذن من ذهب كان أو من (٦) فضة ونحوهما من حلي الأذن، ويجمع على أقرطة وأقراط وقرطة.

(والخاتم) بفتح التاء وكسرها لغتان مشهورتان، ومنه حديث (٧) النهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت