فِي آخِرِهِ: "إِذا نابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجال وَلْيُصَفِّحِ النِّساءُ" (١) .
١٤٢ - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ قال: قَوْلُهُ: "التَّصْفِيحُ لِلنِّساءِ" . تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِها عَلَى كَفِّها اليُسْرَى (٢) .
* * *
باب التَّصْفِيقِ فيِ الصَّلَاةِ
[٩٣٩] (حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال (٣) : قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ) وللبخاري: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" (٤) .
(وَالتَّصْفِيقُ) سيأتي كيفيته، اختلف فيه، فقيل: لا يجوز التصفيق في الصلاة لا للرجال ولا للنساء، وإنما هو التسبيح للجميع؛ لقوله عليه السلام: "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبَّح التفت إليه" (٥) قال القرطبي: هذا مشهور مذهب مالك وأصحابه، وتأولوا قوله عليه السلام: "إنما التصفيق" (لِلنِّسَاءِ) أن ذلك ذم للتصفيق، والمعنى أنه من شأن النساء لا الرجال، وقيل (٦) : هو سنة للنساء دون الرجال لهذا الحديث