رجليه مستقبلًا بهما إلى القبلة، والذي صححه الأئمة أنه لا يتحامل عليها (إذا سجد) أي: يكون بثني أصابع رجليه واعوجاجها حين سجوده (ثم يسجد) كذلك (ثم يقول: الله أكبر. ويرفع رأسه) مع التكبير. زاد ابن ماجه (١) : ويجلس.
(ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها) مفترشًا (٢) ، وتسمى هذِه جلسة الاستراحة، وقد استدل أصحابنا بهذا على استحباب جلسة الاستراحة، وهو الصحيح المشهور عندنا، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وهو رواية عن أحمد (٣) ، وقال كثيرون أو الأكثرون: لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض قائمًا (٤) ، حكاه ابن المنذر (٥) عن مالك (٦) وأحمد (٧) وأصحاب الرأي (٨) ، وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا.
قال الطحاوي: لا ذكر لجلسة الاستراحة في حديث أبي حميد قال: ولأنها لو كانت مشروعة لكان لها ذكر (٩) .
قال النووي: معنى قول أحمد أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر