(ثم يكبر فيرفع يديه) للركوع (حتى يحاذي بهما منكبيه) تقدم (ثم يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل) يوضحه رواية الترمذي (١) ولفظه: فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل.
(فلا يصب) بفتح أوله وضم الصاد وتشديد الباء الموحدة، قال ابن الأثير: أي: لم يمله إلى أسفل (٢) ، والصب قلب الماء من فوق إلى أسفل، قال الأزهري (٣) : الصواب يصوب (٤) بزيادة الواو المشددة المكسورة كما في رواية الترمذي: فلم يصوب رأسه.
قال النووي: وهو (٥) بضم الياء، وفتح الصاد وبالباء الموحدة، أي لم يبالغ في خفضه، وتنكيسه (٦) .
ولفظ ابن ماجه (٧) : لا ينصب. وقال ابن الأثير في "النهاية": وفي حديث الصلاة في باب النون والصاد لا ينصب رأسه ولا يقنعه أي لا يرفعه كذا في "سنن أبي داود" قال: والمشهور لا يصبي (٨) . أي بضم الياء وإسكان الصاد وتخفيف الباء الموحدة. وقال بعضهم: إنما هو