فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 13108

مالك (١) أيضًا استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض، ورجحه البصريون (٢) من أصحابه.

(وأدخل يديه في ثوبه) فيه: جواز (٣) إدخال اليد في الكم في الصلاة؛ (قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه، ثم رفعهما) فيه جواز استحباب كشف اليدين عند رفعهما للتكبير، وفيه دليل على رفع اليدين للركوع إذا أراد أن يركع، كما تقدم.

(وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه) أي: إلى حذو منكبيه. رواية مسلم: فلما قال: "سمع الله لمن حمده" رفع يديه (٤) .

(ثم سجد، ووضع وجهه بين كفيه) فيه دليل على أن السنة في السجود أن يضع كفيه حذو وجهه، ومقابل (٥) منكبيه، كما في تكبيرة الإحرام.

والذي قاله أصحابنا أن السنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه، ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه، كما سيأتي في حديث أبي حميد في الباب بعد هذا؛ أنه وضع كفيه حذو منكبيه. وكذا رواية (٦) ابن خزيمة أيضًا (٧) (وإذا رفع رأسه من السجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت