فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 13108

ففسَدَت لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل عمل ليَس عليه أمرنا فهوَ رَد" (١) . أي: مَردُود. وقال أكثر العُلماء: صَلاته تامَّة (٢) إذا سَلم مِن نجاسَة أو غَيرهَا، ولا أعلم أحَدًا أجَاز الصَّلاة في أعطَان الإبل إلا مَا ذكر وَكيع، عَن إسرائيل، عَن جَابِر، عَن عَامِر، عن جندب بن عَامِر السُّلمي أنه كانَ يُصَلي في أعطَان الإبل (٣) .

ثم قال ابن عَبْد البر: وهذا لم يسمع بالنهي (٤) .

قال السُّبكي: ولم أر أحَدًا ذكر الكرَاهة في مَرابض الغَنم، بَل وَرَدَ حَديث: "أكرموا المعزى، فامسَحُوا عَليهَا، فإنها مِنْ دَوَابِّ الجَنَّة، وصَلُّوا في مَراحهَا" (٥) .

ذكره الثقفي (٦) في "نصرة الصحَاح" وعَلل ببركتها (٧) كما في الحَديث، وكون (٨) كُل نبي رعاها (٩) لكن في "سُنن ابن مَاجَه" بِسَنَد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت