أنه كان يأمر بقتل الكلب. فذكر الخمسة الفواسق، وزاد: والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا (١) .
وروى الحاكم عن أبي هريرة: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب" (٢) (فمن خاف ثأرهن) بالمثلثة وسكون الهمزة، أي: من خاف إذا قتلهن أن يطلب بثأرهن ويقتل بقتلهن، ويحتمل أن يقال: من خاف إذا هاش على الحيات وأراد قتلها أن تطلبه، وترتفع (٣) لتلدغه بسمها، فيموت من لدغتها (فليس منا) أي: ليس عاملًا بسنتنا ولا مقتديًا بنا.
[٥٢٥٠] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد (٤) اللَّه بن نمير) الهمداني (ثنا موسى بن مسلم الطحان) الصغير، ثقة، مات ساجدًا.
(سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى) بضم الهمزة. أي: أظن (إلى) عبد اللَّه (ابن عباس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من ترك قتل الحيات) لأجل (مخافة طلبهن) له أن تتتبعه لتقتله، أو مخافة أن يطلبنه بثار قتلهن (فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن) يحتمل أن يراد: ما أبيح لنا ترك قتلهن بعد أن أمرنا به، كما في الكلاب.
[٥٢٥١] (ثنا أحمد (٥) بن منيع) البغوي (ثنا مروان بن معاوية) بن الحارث الفزاري الكوفي (عن موسى) بن مسلم (الطحان) الصغير (ثنا