فهرس الكتاب

الصفحة 11950 من 13108

وإن زنى وإن سرق" (١) مع قوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} (٢) (٣) .

(والتوبة معروضة) وهذا إرشاد منه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن وقع في كبيرة أو كبائر إلى الطريق التي يتخلص بها من الكبائر، وهي التوبة التي عرضها اللَّه تعالى على العباد، حيث أمرهم بها وأوجبها عليهم، وأخبر سبحانه عن نفسه أنه يقبلها، كل ذلك فضل من اللَّه ولطف بالعبد لما علم من ضعفه عن مقاومة الحوامل على المخالفات التي هي النفس والهوى والشيطان الإنسي والجني، وأيضًا فإنه أوجب على النصحاء أن يعرضوها على أهل المعاصي ويحثوهم عليها و (بعد) مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، والتقدير: والتوبة معروضة بعد ارتكاب الكبائر على العباد.

[٤٦٩٠] (ثنا إسحاق بن) إبراهيم بن (سويد الرملي) ثقة (ثنا) (يزيد من الزيادة) (٤) (ابن أبي مريم) الدمشقي، إمام الجامع زمن الوليد، أخرج له البخاري (أبنا نافع يعني: ابن يزيد) الكلاعي، أخرج له مسلم.

(حدثني) يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة (ابن (٥) الهاد) الليثي.

(أن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا زنى الرجل خرج منه) نور (الإيمان) وقيل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت