فهرس الكتاب

الصفحة 11783 من 13108

قال (ثنا حجاج) (١) بن أبي عثمان (الصواف) البصري، ثقة ( [جميعًا] (٢) عن يحيى (٣) بن أبي كثير) اليمامي.

(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في دية المكاتب يقتل) أي: أنه إذا قتله أحد (يودى) بضم الياء، وإسكان الواو، وفتح الدال المهملة، أي: يؤخذ من ديته كما يؤخذ من دية الحر بقدر (ما أدى) بفتح الهمزة، وتشديد الدال، أي: بمقدار ما أعطى ودفع (من) دين (مكتابته) (٤) الصحيحة، قال الخطابي: لم يقل بهذا الحديث فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وروي [عن] (٥) علي، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه (٦) ، وفيه نظر فقد حكي هذا القول عن أحمد ابن حنبل (٧) .

(دية الحر) من غيره (وما بقي) مما لم يؤده من دين الكتابة ففيه (دية المملوك) بحسابه، وعن علي: تجري العتاقة في المكاتب في أول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت