فهرس الكتاب

الصفحة 11473 من 13108

(أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استنكه ماعزًا) أي: أمره لينكه ليشم ريح فيه؛ ليعلم أشارب هو أو غير شارب؛ لما ارتاب في أمره، وهذا الاستنكاه؛ ليستثبت أمره من جهة اعترافه بالزنا، فإن الحد عندنا لا يثبت بالاستنكاه (١) ، ووجود الرائحة منه بالنكهة؛ لاحتمال كونه غالطًا أو مكرهًا، [أو يكون] (٢) أكل نبقًا، أو أكل شراب التفاح أو السفرجل، فإنَّ رائحة هذِه كرائحة الخمر، وأجيب عن استنكاه ماعز، بأنه استغرب حاله [فاستنكهه ليعرف حاله] (٣) فيلغي إقراره، لا ليترتب عليه حد الرائحة، وأجيب عن جلد عمر ابنه: عبيد اللَّه بالتصغير اعتمادًا على الرائحة، بأنه سأله عن الرائحة فأقرَّ بأنه شرب الطلاء، فقال: إن كان مسكرًا حددتك (٤) .

[٤٤٣٤] (ثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي) البزاز، صدوق (قال: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد اللَّه بن الزبير بن عمر بن درهم الزبيري (قال: ثنا بشير) بفتح الموحدة، وكسر المعجمة (ابن المهاجر) الغنوي: ثقة فيه شيء (قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب (قال: كنا أصحاب) بالنصب على الاختصاص (رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما - أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما- لم يطلبهما) رواية أحمد في قصة ماعز، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت