فهرس الكتاب

الصفحة 10939 من 13108

ورآه من القزع المنهي عنه (١) .

قال النووي: مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث (٢) .

هذا هو القزع على الصحيح، وقيل: هو أن يحلق رأس الصبي المولود ويترك على ناصيته من جانبي رأسه شعرًا.

قال النووي: هو مكروه، إلا أن يكون لمداواة ونحوها. قال: وهي كراهة تنزيه. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا (٣) .

(وقال: احلقوه كله) فيه دليل على جواز حلق جميع (٤) الرأس، قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف (٥) . وفيه رد على من كرهه لما رواه الدراقطني في "الأفراد" عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة" (٦) .

ويقول عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف (٧) . ولحديث الخوارج: "سيماهم التحليق" (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت