فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 13108

عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ) (١) بن مَالك الجَزري، (عَنْ مِقْسَمٍ) (٢) بنَحو ما تقدم.

[٢٦٦] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البزَّازُ) بزاءين مُعْجَمتَين، (قال: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عَبد الله النخعي.

(عَنْ خُصَيفٍ) (٣) بِضم الخاء المُعجمة، وفتح الصَّاد المهملة ابن عَبد الرحمَن الجزري (٤) أبي عَون صَدُوق سيئ الحفظ (٥) .

(عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ) أي: إذا جَامَعَ امرأته في حَال الحَيض (وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ) كذَا روَاية الترمذي (٦) .

قال المنذري: قد اضطربَ في هذا الحَديث في إسنَاده ومتنه، فإسنَاده أنه روي مرفوعًا وموقوفًا ومُرسلًا ومعْضلًا، واضطراب متنه، فروى بدينَار أو نصف دينَار على الشك، وروي "يتصدق (٧) بدِينَار فَإن لم يجد فبنصف دينَار" ، وروي فيه التفرقة بين أن يُصيبهَا في الدم أو انقطاع الدم، وروي: "إن كانَ دَمًا أحمر فدِينَار، وإن كان أصفَر فنصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت