أصاب جسمه شيء من النجاسة ولم يعلم موضعها فإنه يغسل جميع جسمه كما يغسله، غير أن غسل الجنابة يفتقر إلى نيتها وهذا الغسل لا يفتقر إلى نية، وإن كانت النية أفضل، ويستغفر اللَّه تعالى ويتوب إليه من ذلك.
وفيه: أن من فعل بيده محرمًا أو مكروهًا من بناء أو زرع شجرة تضر بالمسلمين أنه لا تصح توبته و [لا] (١) تقبل صلاته حتى يهدم ذلك البناء، ويقطع تلك الشجرة ويبطل فعله الذي كان فعله.
[٤١٧٥] (حدثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (النفيلي (٢) وسعيد (٣) بن منصور) ابن شعبة الخراساني، طاف البلاد وسكن مكة، له مصنفات كثيرة، متفق على إخراجه (٤) في الصحيحين (قالا: حدثنا عبد اللَّه بن محمد أبو علقمة) الأموي مولاهم، وثقه ابن معين والنسائي (٥) (حدثني يزيد (٦) بن) عبد اللَّه ابن (خصيفة) بضم الخاء المعجمة الكندي (عن بُسْر) (٧) بضم الموحدة، وسكون المهملة (بن سعيد) المدني الزاهد.